قال أبو داود في مراسيله (٣٤١) في حديث رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، وكذا قال أحمد وابن معين وغيرهما.
٢٨ - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة
• عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة. فخيّرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
صحيح: رواه أبو داود (٢٠٩٦) وابن ماجه (١٨٧٥) وأحمد (٢٤٦٩) والدارقطني (٣/ ٢٣٤ - ٣٤٥) والبيهقي (٧/ ١١٧) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي، حدثني جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن عباس فذكره.
وكذلك رواه زيد بن حبّان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
رواه ابن ماجه (١٨٧٦) والدارقطني، كلاهما عن معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان بإسناده. وزيد بن حبان مختلف فيه وثّقه ابن معين، وضعفه الدارقطني والعقيلي.
وكذلك رواه سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، عن ابن عباس نحوه.
رواه الدارقطني في سننه من طريق أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، وقال أيضًا: وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الصحيح مرسل. انتهى.
وأعلّوه أيضًا بما رواه أبو داود (٢٠٩٧) ومن طريق البيهقي عن محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا الحديث.
قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس. وكذلك رواه الناس مرسلًا معروفًا.
وكذلك رجح إرساله البيهقي.
وقال: هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
وقال: "وقد رُوي من وجه آخر عن عكرمة موصولًا وهو خطأ أيضًا".
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:
سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروزي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا زوج ابنته وهي كارهة ففرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . مرسل. منهم: ابن علية، وحماد بن زيد، أن رجلًا تزوج، وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يرو عن جرير غيره، قال أبي: رأيت حسينا المروزي ولم أسمع منه. قال أبو زرعة