للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الثاني هو الصحيح لأن عبد الله وهو ابن المبارك أحد العبادة الذين سمعوا أبن لهيعة، قبل احتراق كتبه، إلا أنه مرسل كما نقل عبد الله بن أحمد، عن أبيه.

[٤ - باب الأمر بتسوية القبور]

• عن ثُمامة بن شفيٍّ قال: كنا مع فَضالة بن عُبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسُوِّيَ ثم قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٨) من طرق، عن أبي علي الهمداني، حدَّثه، أن ثُمامة بن شُفَيِّ حدَّثه قال: فذكره.

ورودِس: جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط، جنوب غرب تركيا.

• عن أبي الهَيَّاج الأسَدي قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثُك على ما بَعَثَي عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أن لا تَدَعَ تمثالًا إلا طمستَه، ولا قبرًا مشرقًا إلا سوَّيته.

وفي رواية: ولا صورةً إلا طمستها.

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٦٩) من طرق عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهيَّاج فذكره.

والرواية الثانية رواها من طريق يحيى (وهو القطان) عن سفيان بإسناده.

• عن معاوية قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تُشبهوا بهما.

صحيح: رواه الطبراني في "الكبير" (١٩/ ٣٥٢) عن الحسين بن إسحاق التستري، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد بن عبد الله، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، أن معاوية قال: فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٥٢): رجاله رجال الصحيح".

قلت: وهو كما قال.

[٥ - باب النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه]

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جَمْرة فَتحْرِق ثيابُه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٩٧١) من طرق عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وأما ما رُوي عنه بلفظ: "من جلس على قبر يتغوط، أو يبول فكأنما جلس على جمرة" فهو ضعيف فيه محمد بن أبي حُميد قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وضعَّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، ومن طريقه أخرجه أبو داود الطيالسي، والطحاوي وأحمد بن منيع وغيرهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>