وقال البيهقي: "هذا أقوى ما ورد في الضفدع".
• عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جند من جنود الله تعالى".
حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٤٠)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩٧)، وفي الأوسط (٩٢٧٧)، ومسند الشاميين (١٦٥٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٨٠٤) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير النميري، فذكره.
قال الطبراني: "تفرد به إسماعيل بن عياش".
وإسناده حسن من أجل ضمضم بن زرعة فإنه صدوق، وكذا إسماعيل بن عياش في روايته عن أهل بلده كما هنا فإنه رجال الإسناد شاميون كلهم، وصحابيه أبو زهير النميري لا يعرف اسمه وقيل: يحيى بن نفير، قال البغوي: سكن الشام. انظر: الإصابة ترجمة (٩٩٧٦).
قال البيهقي في الشعب (٧/ ٢٣٢): "وهذا إن صح فإنما أراد به - والله أعلم - إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل". اهـ.
وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهرة وثمنها فهو ضعيف. رواه أبو داود (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٨٧٤٩) قال: أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
وإسناده ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق".
١١ - باب في الحيوانات التي أُمرَ بقتلها
• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور".
وفي رواية: "الحيّة" بدل "العقرب".
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٤)، ومسلم في الحج (١١٩٨: ٦٩) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
والرواية الأخرى لمسلم (٦٧) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة.
وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في كتاب الحج.
• عن عائشة قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، فقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتله، وسماه فاسقا، والله! ما هو من الطيبات.