متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٨٩)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٧) كلاهما من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره.
قوله: "على مائدته" يعارض قول أنس في أول الباب: "ولا أكل على خِوان".
فأجاب الحافظ ابن حجر بأن المراد بالمائدة هو كل ما يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك فهو أعم من الخوان الذي نفاه أنس، قال: ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه ولا يعارضه قول من علم. اهـ.
قلت: ولكن يعكر على توجيه ابن حجر ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه: "إذْ قرّب إليهم خوان عليه لحم" كما سيأتي في باب أكل الضب.
[٣٠ - باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما]
• عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٤: ١١٣) عن محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائما.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٥: ١١٥) من طريق شعبة، حدثنا قتادة، عن أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٦) عن عبد الجبار بن العلاء، حدثنا مروان، يعني الفزاري، حدثنا عمر بن حمزة، أخبرني أبو غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة، يقول: فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء.
صحيح: رواه أحمد (٧٨٠٨، ٧٨٠٩) من طريقين عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة، فذكره.
والطريق الثاني: عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الأعمش، في أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره. وهو عند عبد الرزاق (١٩٥٨٩).
والطريق الثاني إسناده صحيح، ومن هذين الطريقين رواه أيضا ابن حبان في صحيحه (٥٣٢٤).
فالظاهر أن عبد الرزاق رواه عن معمر على وجهين، والوجه الأول فيه رجل مبهم، وهو عند عبد