للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن زينب امرأة عبد اللَّه، قالت: قال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا"

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٤٣: ١٤٢) من طرق عن بسر بن سعيد، عن زينب، فذكرته. وفي لفظ: "إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب".

وروي عن ميمونة بنت سعد -وكانت خادما للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها".

رواه الترمذيّ (١١٦٧) عن علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد، عن ميمونة بنت سعد، فذكرته.

قال الترمذيّ: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه، وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري".

قلت: موسى بن عبيدة هو الربذي أبو عبد العزيز المدني ضعيف باتفاق أهل العلم، فقول الترمذيّ: "وهو صدوق" تساهل منه، وكونه روى عنه شعبة والثوري لا يفيد شيئًا.

قوله: "العشاء" لأن الفتنة تكون في هذا الوقت أشد، وإلا فالتحذير شاملٌ لجميع الأوقات.

٢١ - باب جواز جزّ المرأة شعرها والنهي عن حلقه

• عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الجنابة؟

وقال: وكان أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.

متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (٣٢٠)، والبخاري في الغسل (٢٥١) كلاهما من حديث شعبة حدثني أبو بكر بن حفص، سمعت أبا سلمة، فذكره.

واللفظ لمسلم، ولم يذكر البخاري جزّ شعرهن، واقتصر على ذكر كيفية غسل الجنابة.

[٢٢ - باب خضاب النساء]

لا فرق بين خضاب الرجل والمرأة وتغيير الشيب غير أن الرجل لا يخضب أظافره ويده ورجله وشيئا من جسمه لما فيه تشبه بالنساء.

وفي خضاب النساء أحاديث، منها:

ما روي عن امرأة أتت عائشة، فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكن أكرهه، كان حبيبي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره ريحه. فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٤١٦٤)، والنسائي (٥٠٩٠)، وأحمد (٢٥٧٦٠) كلهم من طريق علي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>