للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: حُدياة -بضم الحاء وفتح الدال- تصغير حدأة وهي الطائر المعروف المأذون في قتله في الحل والحرم.

الحِفْشُ -بكسر المهلمة، وسكون الفاء، بعدها سين معجمة- البيت الصغير، وتعاجيب -أي أعاجيب، واحدها أعجوية، ونقل ابن السيد أن تعاجيب لا واحد له من لفظه.

وفيه: جواز نوم المرأة في المسجد عند أمن الفتنة وضرب الخيمة لها.

٢٩ - باب جعل أبواب خاصّة بالنّساء في المساجد

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تركنا هذا الباب للنساء" قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

صحيح: رواه أبو داود (٤٦٢) عن عبد الله بن عمر وأبي معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله.

وهذا إسناد صحيح، ولكن أعلَّه أبو داود قائلًا: رواه غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح ثم رواه من طريق أيوب، عن نافع، قال: قال عمر بن الخطاب بمعناه وهو أصح. ثم رواه من طريق بكير، عن نافع، قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخل من باب النساء

قلت: عبد الوارث ثقة ثبت فزيادته مقبولة كما هو مقرر عند أئمة هذا الفن، والذي رواه موقوفًا لا يُعَلُّ به رواية من رواه مرفوعًا، كما أن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب ففيه انقطاع، على أنه لا يمنع أن يُروى هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا.

٣٠ - باب جواز الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

• عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، واضِعًا إحدى رجليه على الأُخرى.

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (٨٧) عن ابن شهاب، عن عَبَّاد بن تميم، عن عمِّه (وهو عبد الله بن زيد بن عاصم) فذكر مثله.

ورواه البخاري في الصلاة (٤٧٥) عن عبد الله بن مسلمة، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٠) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به مثله.

قال البخاري: وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.

قال الحافظ: "هذا ليس بمعلق، بل هو معطوف على الاسناد الأول، صرَّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي، وهو كذلك في الموطأ، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق" انتهى. قلت: وهو كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>