ضعيف".
قلت: وفيه أيضًا شيخه أيوب بن نَهيك ضعَّفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي: متروك، وقال أبو زرعة: هو منكر الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ، ترجمه الحافظ في "اللسان".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن طلحة بن البراء في مرضه الذي أتاه النبي -صلي الله عليه وسلم- يعود فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعَجِّلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله".
رواه أبو داود (٣١٥٩) عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبي سفيان وأحمد بن جناب، قالا: حدثنا عبي، قال أبو داود: وهو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عزرة، وقال عبد الرحيم: عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحْوَح أن طلحة بن البراء مرض فذكر الحديث.
وفيه عروة أو عزرة "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب، والراوي عنه سعيد بن عثمان البلوي، لم يرو عنه سوى عيسى بن يونس، ولم يوثقه أحد فهو "مجهول" أيضًا إلا أن الحافظ قال فيه: "مقبول" تبعًا لذكره ابن حبان في "الثقات" ولكن هو أيضًا لم يذكر من الرواة عنه سوى عيسى ابن يونس
والحصين بن وَحْوَح -بفتح أوله، وسكون الحاء- الأنصاري الأوسي صحابي له حديث واحد هو هذا.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال له: "يا علي! ثلاث لا تُؤخِّرها: الصلاة إذا أَتتْ، والجنازةُ إذا حضرتْ، والأيّمُ إذا وجدت لها كفؤًا".
رواه الترمذي (١٠٧٥)، وابن ماجه (١٤٨٦) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، فذكره واللفظ للترمذي، وأما ابن ماجه فإنه اقتصر على قوله "لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت".
قال الترمذي: "حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل".
قلت: وفيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول.
[١٣ - باب ما جاء أن الماشي يمشي أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسارها، وأن الراكب يكون خلفها]
• عن المغيرة بن شعبة أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلْفها وأمامَها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسِقْطُ يُصَلَّي عليه، ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".