رواه أحمد (٢٠١٠٩) عن عبد الصمد، حدّثنا عمر بن إبراهيم فذكره.
وعمر بن إبراهيم هو أبو حفص العبدي مضطرب في روايته عن قتادة، وكان يروي عنه أشياء مناكير لم يوافق عليها، وهذا منها؛ لأنه خالف موسى بن السائب عن قتادة، فرواه بمعنى آخر، كما سبق.
• عن أسيد بن ظهير الأنصاري أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير منهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه، وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد ابن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما ولِّيت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية.
صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٢٩) عن ابن جريج قال: لقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره فذكره. وأخرجه أحمد (١٧٩٨٧) عن عبد الرزاق به مختصرا.
ثم أخرجه هو (١٧٩٨٦)، وأبو داود في المراسيل (١٨٠)، والنسائي (٤٦٨٠)، والحاكم (٢/ ٣٥ - ٣٦) كلهم من أوجه أخرى عن ابن جريج، إلا أنهم قالوا: عن أسيد بن حضير الأنصاري. فذكر نحوه.
والصواب أنه أسيد بن ظهير، كما قال أبو داود في المراسيل، والمزي في "التحفة"(١/ ٧٢)؛ فإن أسيد بن حضير مات سنة عشرين أو بعدها بقليل، ووقعت القصة في عهد معاوية. وإسناده صحيح.
وفي مصنف عبد الرزاق:"سأل ابن جريج عطاء: سرق رجل مالي، فوجدته قد باعه. قال: فخذه حيث وجدته. قلت: وائتمنته، فخانه، فباعه. قال: خذه حيث وجدته، سبحان اللَّه! ما هو إلا ذلك. قلت: فاستعارنيه، فباعه. قال: وكذلك فخذه. قال: قلت: فسرق رجل عبدا لي، فمهره امرأة وأصابها. قال: سمعنا أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته، فخذ عبدك منها".
وذكره أحمد (١٧٩٨٧) مختصرا.
[١٩ - باب الحبس في الدين والملازمة]
• عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لي الواجدِ يحلُّ عرضه وعقوبته".
حسن: رواه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩، ٤٦٩٠)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وأحمد (١٧٩٤٦)،