[١٦ - باب ما جاء في الأنفال]
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأنفال: ١] [سورة الأنفال: ١].
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا.
متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (١٠) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٣٤)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٩: ٣٥) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
• عن عبد الله بن عمر قال: نفّلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف - والشارف: المسنّ الكبير.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٠: ٣٨) من طريق عبد الله بن رجاء، عن يونس، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه فذكره.
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٣٥)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٠: ٤٠) كلاهما من طريق اللّيث، حَدَّثَنِي عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر .. فذكره.
والسياق لمسلم وليس عند البخاريّ قوله: "والخمس في ذلك واجب كله".
• عن سعد بن أبي وقَّاص قال: نزلت فيّ أربع آيات، أصبت سيفًا فأتي به النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، نفلنيه فقال: "ضعْه"، ثمّ قام، فقال له النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: - صلى الله عليه وسلم - "ضعه من حيث أخذته"، ثمّ قام، فقال: نفلنيه يا رسول الله، فقال: "ضعه" فقام، فقال: يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "ضعه من حيث أخذته"، قال: فنزلت هذه الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٤٨: ٣٤) من طريق محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، فذكره.
قال أبو داود عقب الحديث المذكور (٢٧٤٠): قراءة ابن مسعود: يسألونك النفل.