• عن ابن عباس: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - تنفّل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا لوم أحد.
حسن: رواه الترمذيّ (١٥٦١) - واللّفظ له - وابن ماجة (٢٨٠٨)، وأحمد (٢٤٤٥)، والحاكم (٢/ ١٢٨ - ١٢٩) وعنه البيهقيّ في السنن (٧/ ٤١) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس فذكره. وسياق أحمد والحاكم طويل.
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزّناد.
قال الترمذيّ في العلل الكبير (٢/ ٦٦٨): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يروونه عن عبيد الله مرسلًا، قال محمد: وحديث ابن أبي الزّناد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن ابن عباس صحيح" اهـ.
وقال الترمذيّ في السنن: "هذا حديث حسن غريب، إنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزّناد" اهـ.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
• عن أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بني سليم يقال له: معن بن يزيد قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم ثمّ قال: لولا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأيته يفعله، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إِلَّا بعد الخمس" إذًا لأعطيتك قال: ثمّ أخذ فعرض عليّ من نصيبه فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك.
حسن: رواه أبو داود (٢٧٥٤)، وأحمد (١٥٨٦٢)، والبيهقي (٦/ ٣١٤) من طرق عن عاصم بن كليب قال: حَدَّثَنِي أبو الجويرية فذكره. واللّفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث.
• عن حبيب بن مسلمة الفهري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الثلث بعد الخمس.
وفي لفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس.
صحيح: رواه أبو داود (٢٧٤٨ - ٢٧٥٠)، وابن ماجة (٢٨٥١)، وأحمد (١٧٤٦٢)، وابن حبَّان (٤٨٣٥)، والحاكم (٢/ ١٣٣)، والبيهقي (٦/ ٣١٤) كلّهم من طرق عن مكحول، عن زياد بن جارية - أو زيد بن جارية - عن حبيب بن مسلمة الفهري فذكره.
واللّفظ الثاني عند أحمد وابن حبَّان وغيرهما.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.