للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم -منهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- إلى جواز بيعها، وحملوا النهي على إن كانت وحشية يتعذر تسليمها، كما أن في بعض طرقها كلام من أهل العلم، كما قال الترمذي (١٢٧٩) بعد أن رواه من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور". وهو عند أبي داود (٣٤٧٩) من طريق إبراهيم، عن الأعمش.

قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث".

"وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير هذا الوجه". انتهى.

قلت: أعل كثير من أهل العلم حديث جابر هذا الاختلاف الرواة على الأعمش، ولزيادة بعض الرواة في بعض طرقه: "إلا كلب صيد"، كما رواه النسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨) من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

قال النسائي: "حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح". وقال مرة: "منكر".

إلا أن الطريق الذي ساقه مسلم طريق سليم لا مطعن فيه، أخرجه البيهقي (٦/ ١٠) من طريق سلمة بن شبيب، ولم يتكلم فيه بشيء، إنما تكلم على الطرق التي رويت عن الأعمش، وبعد أن نقل قول عطاء: "لا بأس بثمن الهرة" قال: "إذا ثبت الحديث، ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء".

وقال أيضًا: "وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش، فلم يقدر على تسليمه. ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة". انتهى.

وقال في السنن الصغرى (٥/ ٢١٤) بتحقيقي باسم "المنة الكبرى": "ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء اللَّه، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير، وقد تابعه أبو سفيان، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان". انتهى.

[٣٣ - باب ما جاء في قتل الخنزير]

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٢)، ومسلم في الإيمان (١٥٥) كلاهما عن قتيبة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>