للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة.]

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة".

صحيح: رواه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٢٥٢١، ٤٥٩٤)، والبيهقي (٦/ ٣١)، وعبد بن حميد (٨٠٣) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين الملائي، حدثنا سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عمر فذكره. وإسناده صحيح.

وقال أبو داود: "وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد: عن ابن عباس مكان ابن عمر. ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة قال: "وزن المدينة، ومكيال مكة".

وقال: "واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا". يعني مرسلا.

والذي ذكره الدارقطني في "العلل" (١٣/ ١٢٦) أن أبا أحمد الزبيري خالف في الإسناد فقط، فقال: عن ابن عباس مكان ابن عمر.

قال الدارقطني: "الصحيح عن ابن عمر".

والفريابي خالف في المتن، فقال: "المكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة".

قال: والصحيح ما تقدم.

وأما البيهقي فرواه من طريق أبي أحمد الزبيري، فقال: عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة".

قال: "فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث، والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد، واللفظ". والله أعلم بالصواب.

ومعنى الحديث باختصار أن إخراج الزكاة من الذهب والفضة ينظر إلى ميزان أهل مكة الذي عدل في عهد عبد الملك بن مروان لما أراد ضرب الدنانير والدراهم، فكان النصاب الذي يجب فيه الزكاة مائتي درهم، وعلى هذا يقاس جميع الدراهم في البلدان المختلفة، وإن كانت أوزانها تختلف من بلد إلى بلد.

وأما ما يتعلق بوجوب الكفارات، وإخراج صدقة الفطر، وتقدير النفقات، وما في معناه فينظر إلى مكيال أهل المدينة، وهو ما يسمى بالصاع، وصاع أهل المدينة يختلف عن صاع أهل العراق، فصاع أهل المدينة خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال.

وأما في المعاملات فيحمل الصاع المتعارف عند أهل بلده، وإذا كان الأمر يتعلق بالشريعة وأحكامها فهو صاع أهل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>