كشف ذلك علي بن المديني في كتابه "العلل" بعد أن ساق الحديث عن سفيان بن عيينة قال: قلت لسفيان: إنه كان في كتاب الثقفي: عن يحيى بن سعيد، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي، قال: فقال لي سفيان: ظنت أنه طلحة ... ".
[١٥ - باب ما جاء في جزاء الصيد إذا قتله المحرم]
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [سورة المائدة: ٩٥].
• عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضّبع؟ فقال: "هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم".
صحيح: رواه أبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٠٨٥) وصحّحه ابن خزيمة (٢٦٤٥)، وابن حبان (٣٩٦٤)، والحاكم (١/ ٤٥٢) كلهم من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
وقال البيهقي: "وحديث ابن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة".
ورواه الدارقطني (٥/ ١٨٣) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن ابن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؟ فقال: فيها كبش. فقلت: فريضة؟ قال: نعم. قلت: أنت سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. كذا قال: فريضة.
وكذلك رواه الترمذيّ (٨٥١)، والنسائي (٢٨٣٦) وابن خزيمة (٢٦٤٥)، وابن حبان (٣٩٦٥) كلهم من طريق ابن جريج بإسناده إلا أنهم لم يذكروا: "فيها كبش"، بل اقتصروا على ذكر كونه صيدا. وقد صرّح ابن جريج عند ابن خزيمة وابن حبان.
قال الترمذي: "حسن صحيح، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وروي جرير بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر، عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء" انتهي.
قال الحاكم (١/ ٤٥٢): ولخصه جرير بن حازم، عن عبد الله بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا، وجعله من الصيد.
ولجابر طرق أخرى: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضبع كبشا. رواه ابن خزيمة (٢٦٤٨)