متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٥٤) عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدِيليّ، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة بن رِبْعي فذكره.
ورواه البخاريّ في الرقاق (٦٥١٢) عن إسماعيل، ومسلم في الجنائز (٩٥٠) عن قُتَيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به مثله.
• عن عائشة قالت: تُوفيت امرأة كان أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يضحكون منها، ويمازحونها، فقلت: استراحتْ، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما يستريح من غفر له".
حسن: رواه البزّار "كشف الأستار" (٧٨٩) عن أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس - يعني ابن يزيد، عن الزّهريّ، عن محمد بن عروة بن الزُّبير، عن أبيه، عن عائشة قالت: فذكرته.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عروة بن الزُّبير فإنه "صدوق".
ورواه الطبرانيّ في "الأوسط" (٩٣٧٥) عن هيثم بن خالد، قال: حَدَّثَنَا عبد الكبير بن المعافي بن عمران قال: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة قالت: قام بلال إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ماتتْ فلانةٌ، واستراحتْ، فغضب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إنما استراح من غفر له".
قال الطبرانيّ: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إِلَّا ابن لهيعة، ولا عن ابن لهيعة إِلَّا المعافيّ، تفرّد به عبد الكبير".
قلت: وفي الإسناد "ابن لهيعة" وهو مختلط وفيه كلام كثير.
[٥ - باب القيام للجنازة]
• عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتُم الجنازة فقوموا لها، حتّى تُخَلِّفكم، أو توضع".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٠٧)، ومسلم في الجنائز (٩٥٨) كلاهما من طريق سفيان، عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة فذكر الحديث ولفظهما سواء.
ورواه البخاريّ (١٣٠٨)، ومسلم كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا اللّيث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن عامر بن ربيعة ولفظه: "إذا رأى أحدكم جنازةٌ فإن لم يكن ماشيًا معها فليقُم حتّى يُخلِّفها، أو تُخلِّفه، أو توضع من قبل أن تُخلِّفَه".
• عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تَبِعها فلا يجلس حتّى توضع".
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣١٠)، ومسلم في الجنائز (٩٥٩/ ٧٧) كلاهما من حديث هشام (هو ابن حسان) قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن