فإن صحَّ هذا فهو تأكيد للاحتمال الثاني.
ويستفاد من أحاديث الباب بأنه لا بأس برد السلام في الصلاة بالإشارة، ويجوز أن يرد بعد الخروج من الصّلاة كما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - السلام علي ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة.
وقال أبو حنيفة: لا يرد السلامَ ولا يُشير.
٩ - باب الإشارة في الصّلاة
• عن عائشة قالت: اشتكى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فصلوا بصلاته قيامًا. فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرف قال: "إنما جُعِل الإمام ليُؤْتَمَّ به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٨٨) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه مسلم في الصلاة (٤١٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرتِ الحديث واللفظ له.
قال البيهقي (٢/ ٢٦١): قال حماد، عن هشام، عن أبيه في هذا الحديث: "فأومأ إليهم بيده أن اجلِسوا".
قلت: رواية حماد هذه أخرجها مسلم، ولكن لم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث عبدة بن سليمان، وليس فيه: فأومأ إليهم بيده.
• عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيتُ عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خُسفَتِ الشمسُ، فإذا الناس قيام يصلّون، وإذا هي قائمة تُصلي. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء. وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارتْ نعم.
متفق عليه: رواه مالك في الكسوف (٤) عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء فذكرت مثله.
ورواه البخاري في الوضوء (١٨٤) عن إسماعيل (ابن أبي أويس) عن مالك، ومسلم في الكسوف (٩٠٥) من أوجه أخر عن هشام به مثله.
• عن جابر قال: اشتكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا. فأشار إلينا فقعدنا.
صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤١٣) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر في حديث طويل.