للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال زيد: هي من سبعة وعشرين، وهي الأكدرية يعني أم الفروج.

رواه الدارمي (٢٩٧٣) عن سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال فذكره.

ورواه عبد الرزاق (١٩٠٧٤) عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم أن عبد اللَّه قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية: للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة وعشرين ثم ذكره.

[٣٠ - باب توريث نساء المهاجرين منازل أزواجهن]

• عن زينب أنها كانت تَفْلي رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنده امرأة عثمان بن مظعون، ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن، وأنهن يخرجن منه، ويضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب، وتركت رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك".

فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذ أن يُوَرَّث من المهاجرين النساءُ. فمات عبد اللَّه فورثته امرأته دارا بالمدينة.

حسن: رواه أبو داود (٣٠٨٠)، والبيهقي (٦/ ١٥٦) من طريقه، وأحمد (٢٧٠٥٠) -واللفظ له- كلهم من حديث عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم، عن زينب فذكرته.

ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٧٠٤٩) من وجه آخر عن شريك، عن الأعمش، بإسناده مختصرا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورَّث النساءَ خِططهن.

وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي سيئ الحفظ، ولكنه توبع في الإسناد الأول.

وإسناده حسن من أجل كلثوم، وهو ابن علقمة، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال ابن حجر في التقريب: "ثقة" والصحيح أنه "صدوق" فإنه لم يذكر هو ولا المزي من وثّقه غير ابن حبان، إلا أنه روى عنه جمع، كما ذكره المزي، ويقال: كان له صحبة.

وزينب التي كانت تَفْلي رأس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها تكون بنت جحش أم المؤمنين، ومن المستبعد أن تكون هي زينب بنت معاوية زوج ابن مسعود، وكونها ورثت دارا بالمدينة بعد موت عبد اللَّه (ابن مسعود) فهو لبيان الواقع الذي وقع.

وقوله: "خططهن" الخطط -بكسر الخاء وفتح الطاء- هي وضع علامة على الأرض إشارة إلى امتلاكها، مثل خطط المدن للتمليك، سواء كان ذلك للدولة أو لأفراد الشعب.

ومعنى الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضع خِططًا للنساء المهاجرات شبه القطائع، فكن امتلكن هذه القطائع، فيها بيوت أزواجهن، فإنه جرت العادة أن المرأة إذا مات عنها زوجها كانت تطرد من

<<  <  ج: ص:  >  >>