الجمع بين الروايتين أن قوله ترك الصلاة، ليس بمعنى قطع الصلاة، بل بمعنى أنه تبع الدابة ليمسكها، وهو لا يزال في صلاته.
وفي الحديث حجة للفقهاء في قولهم: "إن كلَّ شيء يُخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله" إن كان تَرَكَ الصلاة بمعنى قَطَعَ الصلاة وأَبْطَلَها.
٥ - باب ما جاء في التسبيح والتصفيق في الصّلاة
• عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
متفق عليه: رواه البخاري في العمل في الصلاة (١٢٠٣)، ومسلم في الصلاة (٤٢٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر مثله.
وفي رواية عند مسلم قال ابن شهاب: وقد رأيتُ رجالًا من أهل العلم يُسَبِّحُون ويُشِيرون.
• عن سهل بن سعد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي رأيتُكم أَكْثرتُم التصفيق، من رَابَهُ شيء في صلاته فليُسَبِّح، فإنه إذا سبَّح التفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٨٤)، ومسلم في الصلاة (٤٢١) كلاهما من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد في حديث طويل سبق تخريجه في أبواب الإمامة.
[٦ - باب إزالة البصاق من قبلة المسجد في الصلاة]
• عن ابن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نُخامةً في قبلة المسجد، وهو يُصلي بين يدي الناس فحتَّها، ثم قال حين انصرف: "إن أحدَكم إذا كان في الصّلاة فإن الله قِبَل وجهِه، فلا يتنخَّمنَّ أحدٌ قِبل وجهه في الصّلاة".
صحيح: رواه البخاري في الأذان (٧٥٣) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله.
وقال: رواه موسى بن عقبة وابن أبي روَّاد، عن نافع.
قلت: أصل الحديث في الصحيحين وموطأ مالك، كما سبق إلا أن أحدا منهم لم يذكر قوله: "وهو يُصَلِّي" وسيأتي ذلك بالتفصيل في أبواب المساجد.
وقوله: "رواه موسى بن عقبة": وصله مسلم (٥٤٧/ ٥١) ولم يذكر أيضًا "وهو يُصَلِّي".
وقوله: "رواه ابن أبي روّاد": وصله أحمد (٤٩٠٨) وفيه التصريح بأن الحكَّ كان بعد الفراغ من الصّلاة. فلعله يقصد بهذه المتابعة أصل الحديث.
انظر للمزيد: كتاب المساجد.