الأولى بأم القرآن مُخافتةٌ، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة.
صحيح: رواه النسائي (١٩٨٩) عن قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة فذكره.
وإسناده صحيح، صحَّحه الحاكم (١/ ٣٦٠) على شرط الشيخين، وكذا قال النووي أيضًا في "المجموع" (٥/ ٣٣)، وصحَّحه الحافظ في "الفتح".
وقوله: "من السنة أي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: إلا أنه مرسل الصحابي، فإن أبا أمامة ليس هو الباهلي الصحابي المشهور، وإنما هو: أسعد ابن سهل بن حُنيف الأنصاري، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
والحديث المذكور وصله الشافعي بذكر رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه البيهقي (٤/ ٣٩) من طريق الشافعي أنبأ مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يُسلم سِرًا في نفسه".
ومطرف كذّبه ابن معين، ثم روى عن الضحاك بن قيس مثل قول أبي أمامة، ثم قال البيهقي: "فقويت بذلك رواية مطرف في ذكر الفاتحة" انتهى.
فلا كراهية في قراءة الفاتحة سواء على سبيل الثناء كما يقول الحنفية، أو على سبيل القراءة كما يقول الجمهور.
انظر ما ذكره الشيخ عبد الحي الحنفي في "التعليق الممجد" (٢/ ١١٣) وقوله: "ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي بعد التكبيرة الثانية، ويختار من صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في التشهد.
وقوله: "ويُخلص الدعاء" أي بعد التكبيرة الثالثة، ويختار من الأدعية ما يشاء كما سيأتي.
وقوله: "ثم يسلم سرا" أي لا يرفع صوته كالصلوات، بل يُسلم حتى يسمع من يليه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وهو أحد أقوال الإمام أحمد، والقول الثاني له: أنه يُسلم جهرًا.
وأما من فاته بعض الصلاة، فإنه يقضي ما فاته على صفته بعد أن يُسلم الإمام، قياسًا على الصّلوات المفروضة، لأني لم أجد حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا فيمن فاته بعض الصلاة على الجنائز.
[١٦ - باب إخلاص الدعاء للميت]
• عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صليتُم على الميت فأخلصوا له الدعاء".
حسن: رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧) كلاهما من طريق محمد بن سلمة الحرّاني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي