للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخبر. رواه الدراوردي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا، ورواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة قوله".

وما قاله فيه نظر؛ فإن إسماعيل بن عبد الله لم ينفرد بإيصال هذا الحديث فقد رواه ابن عدي (٦/ ٢٢٠٥) من وجه آخر عن قيس بن حفص، ثنا محمد بن دينار، ثنا محمد بن عمرو بن علقمة به مثله.

ومحمد بن دينار الطاحي بصري، قال فيه ابن عدي: هو مع هذا حسن الحديث، وعامة حديثه ينفرد به".

قلت: إلا أنه لم ينفرد في هذا الحديث كما علمت.

[٦ - باب ما جاء في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس والتي يسميها البعض صلاة الإشراق وهي الضحي]

• عن عمرو بن عَبَسَة السلمي قال: يا نبي الله أخبرني عما علَّمك الله وأجهلُه، أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صَلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرنّي شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة".

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣٢) في قصة إسلام عمرو بن عبسة، وقد تقدَّم في كتاب الطهارة، باب ثواب الوضوء.

وقوله: مشهودة ومحضورة: أي يشهدها الملائكة، ويحضرها أهل الطاعات.

وقوله: حتى ترتفع -يُشبه أن تكون صلاة الضُّحى؛ وقد أكّد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالي بأنّ صلاة الإشراق هي صلاة الضُّحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضُّحي. مجموع فتاوي (١١/ ٤٠١).

لأن صلاة الإشراق من قال باستحبابه نُصلَّى بعد الإشراف مباشرة كما رُوي عن أنس في حديث ضعيف وهو الآتي.

وأما ما رُوي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلَّى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يُصلي ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة" وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تامة تامة تامة" فهو ضعيف. رواه الترمذي (٥٨٦) عن عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا أبو ظلال، عن أنس بن مالك فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب".

قلت: في إسناده أبو ظلال وهو: هلال بن أبي هلال، ويقال ابن أبي مالك، واسم أبيه: ميمون، ويقال: سويد، ويقال: بريدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>