للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيع ثمر حائطه، ويستثني منه جزءا غير معلوم، ولكن لو استثنى منه جزءا معلوما لجاز البيع.

٥٢ - باب النهي عن بيع المصرّاة

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩٦) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١٥٠)، ومسلم في البيوع (١٥١٥: ١١)، كلاهما من طريق مالك به مثله.

ورواه مسلم أيضًا (١٥٢٤: ٢٨) من طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر أحاديث منها: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إما هي، وإلا فليردها وصاعًا من تمرٍ".

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر".

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٢٤: ٢٤) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وفي رواية عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به مثله، إلا أنه قال: "فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء".

وفي رواية عن ابن سيرين أيضًا بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء".

وقد أشار البخاري إلى هذا الاختلاف في رواية ابن سيرين عقب حديث الأعرج عن أبي هريرة المتقدم في الباب، فقال: "وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعا من تمر". ولم يذكر "ثلاثا"، والتمر أكثر. اهـ.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا باع أحدكم الشاة أو اللِقحة فلا يُحَفِّلها".

صحيح: رواه النسائي (٤٤٨١)، وأحمد (٧٦٩٩)، وابن حبان (٤٩٦٩) من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (١٤٨٦٤) -: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة فذكره. وإسناده صحيح.

"والتحفيل" هو جمع اللبن في ضرع الناقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>