من مقال.
وسليمان بن سمرة لم يوثقه غير ابن حبَّان فذكره في الثّقات، ولذا قال ابن حجر في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث. والله أعلم.
[٤ - باب أن السلب لا يخمس]
• عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب.
صحيح: رواه أبو داود (٢٧٢١) - ومن طريقه البيهقيّ (٦/ ٣١٠) - عن سعيد بن منصور (٢٦٩٨)، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عَيَّاش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد، فذكراه.
وفي إسناده إسماعيل بن عَيَّاش وهو صدوق في روايته عن أهل الشام، وهذه منها وقد توبع.
رواه أحمد (١٦٨٢٢)، وابن الجارود (١٠٧٧) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو به، ولفظه: إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب. وهذا إسناد صحيح.
٥ - باب مال المسلم إذا أصابه العدو ثمّ غنمه المسلمون فصاحبُه أحقُّ به
• عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبد له، فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون، فردّه عليه خالد بن الوليد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٣٠٦٧) قال: قال ابن نمير: حَدَّثَنَا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. ومثل هذا موصول على رأي ابن الصلاح
• عن ابن عمر: أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون - وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر - فأخذه العدو، فلمّا هُزم العدو رد خالد فرسه.
صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٣٠٦٩) عن أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
• عن نافع أن عبدًا لابن عمر أبق، فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد، فردّه على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عارٍ، فلحق بالروم، فظهر عليه، فردوه على عبد الله.
صحيح: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٣٠٦٨) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع .. فذكره.
وأمّا ما رُوي عن عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا ثقيفا،