رواية مالك).
قوله: "أوفي" أي ارتفع.
وقوله: "فدفد" قيل هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع.
وقد ثبت هذا الدّعاء أيضًا عن البراء، وأنس، وجابر كما قال الترمذيّ (٩٥٠) إلا أنهم لم يذكروا في حديثهم الحجّ والعمرة، وسيأتي ذكره في كتاب الأدعية.
١٤١ - باب نزول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة والصّلاة بها لما رجع من مكة
• عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلَّي بها.
قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
متفق عليه: رواه مالك في الحجّ (٢١٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (١٢٥٧: ٤٣٠) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاريّ في الحج (١٧٦٧) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، مطوّلًا. وفيه: "وكان يعني ابن عمر إذا صدر عن الحجّ أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، التي كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ينيخ بها".
• عن عبد الله بن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه رُئي وهو في مُعرَّسٍ بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنّك ببطحاء مباركة.
وقد أناخ بنا سالم يتوخّى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرّي معرَّس رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسطٌ من ذلك.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٣٥)، ومسلم في الحج (١٣٤٦: ٤٣٣) كلاهما من طريق موسي بن عقبة، عن سالم، عن أبيه. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر اقتصر فيه على المرفوع.
وأما تعريس النبي - صلى الله عليه وسلم - عند رجوعه في ذي الحليفة فلم يثبت في خبر صحيح.
ونقل النووي عن القاضي عياض بصيغة التمريض فقال: "وقيل: إنما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - به في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة"، واعتمده من جاء بعده.
وأما النزول والصلاة فيها فهو مذهب ابن عمر، ولم يوافقه أحد من الصحابة لأن نزوله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة كنزوله في سائر طريق مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أدركتْه.