النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات، ويدعى شيوخا لم يرهم.
وأما قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى". فإنه كان من عادة الفرس إطالة الشوارب، وقص اللحى قصا شديدًا أو حلقها فمنع الشارع من ذلك لمخالفتهم.
وأما إحفاء الشوارب فمعناه المبالغة في القص لأنه جاء في رواية: جزّوا الشوارب. والجزُّ هو القطع، وعليه يدل لفظ الصحيحين: من الفطرة قص الشارب، وقصة المغيرة بن شعبة.
ولذا ذهب كثير من السلف إلى أنه يؤخذ من الشوارب ما طال عن الشفة، وقد قال مالك كما في الموطأ، كتاب صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤): "يُؤخذ من الشارب حتى يبدو طرفُ الشفة، وهو الإطارُ، ولا يجزُّه فيُمثِّل بنفسه".
وكان ابن عمر إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. ذكره مالك في الموطأ في الحج (٢٠٠).
وذهب أهل الكوفة إلى استئصاله وحلقه؛ لأن معنى الإحفاء في اللغة: الاستئصال يقال: فلان أحفى الشعر أي استأصله.
والأمران جائزان لدلالة السنة عليهما والخلاف في الأفضلية فذهب أهل المدينة إلى الجزّ، والقص، وذهب أهل الكوفة إلى الاستئصال.
[٣ - باب التوقيت في قص الشارب، وسائر خصال الفطرة]
• عن أنس بن مالك قال: وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٥٨) من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، فذكره.
وأما ما رُوي عن أنس بن مالك، قال: "وقّت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، أربعين يوما مرة". فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٤٢٠٠) عن مسلم بن إبراهيم، حدّثنا صدقة الدقيقي، حدّثنا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك، فذكره.
قال أبو داود: "رواه جعفر بن سليمان، عن أبي عمران، عن أنس، لم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وقت لنا، وهذا أصح، وصدقة ليس بالقوي". انتهى.
قلت: وهو كما قال، فصدقة هو ابن موسى الدقيقي أبو المغيزة السلمي البصري ضعيف ضعّفه أبو داود، وقال أبو حاتم: "لين الحديث".
والصحيح فيه كما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، وأشار إليه أبو داود، وفيه: أن لا