متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٨٤) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في الحوالة (٢٢٨٧)، ومسلم في المساقاة (١٥٦٤) كلاهما من طريق مالك به.
[١٠ - باب تأخير يوم أو نحوه لا يعد مطلا]
• عن جابر بن عبد اللَّه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي، ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم -صلى اللَّه عليه وسلم- حائطي، وقال: "سنغدو عليك"، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها، فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.
صحيح: رواه البخاري في الاستقراض (٢٣٩٥) عن عبدان، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يونس، عن الزهريّ، حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد اللَّه أخبره أن أباه فذكره.
[١١ - باب جواز الشراء بالدين]
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: غزوت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "كيف ترى بعيرك؟ أتبيعه? " قلت: نعم، فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٣٨٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧١٥: ١١) كلاهما من طريق جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر فذكره.
واللّفظ للبخاري، وهو عند مسلم مطولا، وزاد في آخره: "ورده علي".
[١٢ - باب الدين إلى أجل مسمى]
قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة: ٢٨٢].
• عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ذكر "أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، قال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى باللَّه شهيدا. قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى باللَّه كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى". الحديث.
صحيح: رواه أحمد (٨٥٧٨) عن يونس بن محمد، حدّثنا ليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، فذكره بطوله.
ورواه البخاريّ في الاستقراض (٢٤٠٤) تعليقا عن الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة به، فذكر هذا القدر من الحديث، وذكره بتمامه في كتاب الكفالة (٢٢٩١).