للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلى، ولكن لا شهادة له، قال: "أليس يشهد أني رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: "أليس يُصَلِّي؟ " قال: بلى، ولا صلاة له، قال: "أولئك الذين نُهيت عنهم".

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٣٦٧١) والبيهقي (٨/ ١٩٦) وصحّحه ابن حبَّان (٥٩٧١) كلّهم من حديث عبد الرزّاق (١٨٦٨٨) عن معمر، عن الزّهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن عبد الله بن عليّ بن الخيار، عن عبد الله بن عدي فذكره. وإسناده صحيح.

وذكر ابن عبد البر أن الرّجل المتهم بالنفاق هو مالك بن الدُّخشم.

• عن أبي هريرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه، ورجليه بالحناء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله! يتشبه بالنساء، فأمر به فنُفي إلى النقيع. قالوا: يا رسول الله! ألا نقتله. قال: "إني نهيت عن قتل المصلين".

حسن: رواه أبو داود (٤٩٢٨) وأبو يعلى (٦١٢٦) والبيهقي (٨/ ٢٢٢) كلّهم من حديث أبي أسامة أخبرهم، عن مفضل بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن أبي يسار القرشيّ، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي يسار وشيخه أبي هاشم فإنهما حسنا الحديث.

وفي الباب ما رواه أبو يعلى (٨٨) عن أبي بكر، وأحمد (٢٢١٥٤) والطَّبرانيّ في الكبير (٨٠٥٧) والبخاري في الأدب المفرد (١٦٣) عن أبي أمامة، وفي إسناديهما ضعف وإن قال الهيثميّ في "المجمع" (٤/ ٢٣٧) عن حديث أبي أمامة: رواه أحمد ومداره على أبي غالب، وهو ثقة وقد ضُعّف. فالصحيح أنه ضعيف. ضعَّفه أبو حاتم والنسائي وقال ابن حبَّان في "المجروحين" (١/ ٢٦٧): "منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به إِلَّا فيما يوافق الثّقات".

[٢ - باب الترهيب من قتل المؤمن]

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣].

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

• عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [الأنعام: ١٥١، الإسراء: ٣٣] {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣] فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في الفرقان وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>