بسند ضعيف"، وقال في "التلخيص" (٤/ ٧٧، ٧٨): "رواه أبو داود والحاكم وابن السكن وأحمد ابن حنبل والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده". انتهى.
قلت: حديث حكيم بن حزام أصح شيء في هذا الباب، وبه قال جمهور الفقهاء -منهم الحنفية والشافعية والحنابلة- بأنه لا تُقام الحدود في المساجد صيانة لها، وتعظيمًا.
وفي الباب أحاديث أضعف منه، منها:
حديث ابن عباس: رواه الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٩٩) وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه (٢٦٠٠)، وفي إسناده ابن لهيعة.
وحديث جبير بن مطعم: رواه إسحاق بن راهويه -إتحاف الخيرة- (١٤٦٨) عن يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جبير بن مطعم، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله.
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
ورواه البزار "كشف الأستار" (١٥٦٥) والحارث بن أبي أسامة في مسنده "بغية الباحث" (١٣٤) وعنه أبو نعيم في المعرفة الصحابة" (٢/ ٥٢٢) عن محمد بن عمر، ثنا إسحاق بن حازم، عن أبي الأسود، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه فذكر الحديث ولفظه: "لا تُقام الحدودُ في المساجد".
ومحمد بن عمر هو: الواقدي وهو متروك.
قال البوصيري: إسناد حديث جبير ضعيف، من طريقين معًا الأول فتدليس أبي إسحاق، والثاني لضعف الواقدي". انتهي
وقال البزار: "هذا أحسن إسناد يُروَى في ذلك، ولا نعلمه بإسناد متَّصلٍ من وجه صحيح، وقد تكلم بعض أهل العلم في محمد بن عمر وضَعَّفوا حديثه". انتهي
قلت: وهو كما قال. فقد رواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه (١٧٠٩) قال: أخبرني من سمع عمرو بن دينار، يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنشد الأشعار، وأن يتأس الجراحات، وأن تقام الحدود في المساجد.
وفيه رجل لم يُسم، كما أن نافع بن جبير وإن كان ثقة إلا أنه تابعي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره العلائي في "جامع التحصيل" (٨٢٠).
٤٨ - باب ما رُوي في تجنيب الصبيان عن المساجد
روي عن واثلة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جَنِّبُوا مساجدكم صبيانَكم، ومجانينَكم، وشِراءكم، وبيعَكم، وخصوماتِكم، ورفعَ أصواتِكم، وإقامةَ حُدودِكم وسَلَّ سيوفِكم، واتخذوا على أبوابها المطاهرَ، وجمِّروها في الجُمَع".