للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دحيةَ صفيةَ بنت حيي، سيدةَ قريظة والنضير؟ لا تَصلح إلا لك، قال: "ادعُوه بها" فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خُذْ جاريةً من السبْي غيرها، قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوّجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوّجها، حتى إذا كان بالطريق جهّزتْها له أمُّ سُليم، فأهدتْها له من الليل، فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا فقال: "من كان عنده شيء فليجئْ به" وبسط نِطْعا، فجعل الرجل يجيء بالأقِط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا حيْسا، فكانتْ وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٧١)، ومسلم في النكاح (٨٤: ١٣٦٥) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس فذكره.

وممن قال بهذا الحديث سفيان الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة.

وقال غيرهم: "هذا خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الله جعل له أن يتزوج بغير صداق، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين، قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] وهو قول أبي حنيفة.

وقوله: "العروس": يطلق على الزوج والزوجة جميعا.

وفيه جواز الوليمة بغير الشاة.

والحيس: هو نوع من الطعام بصنع من الأقط والتمر والسمن يخلط ويُعجن، وربما يخلط فيه أيضا السويق.

وفيه أيضا: إن وليمة العرس تكون بعد الدخول، ويجوز قبله أيضا بدون خلاف.

• عن جويرية بنت الحارث قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أزواجك يفخرن عليّ، يقلن: لم يتزوجك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنت ملك يمين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألم أعظم صداقك، ألم أعتق أربعين من قومك".

صحيح: رواه إسحاق في مسنده (٤/ ٢٥٥) عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت جويرية بنت الحارث فذكره.

ورواه عبد الرزاق (٧/ ٢٧١ - ٢٧٢) والحاكم (٤/ ٢٥) كلاهما من حديث ابن عيينة بإسناده. وإسناده صحيح.

[٤ - باب فضل من أعتق ثم تزوجها]

• عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لهم أجران" منهم: "رجل كانت عنده

<<  <  ج: ص:  >  >>