والابن، وروح القدس؛ لأن اللَّه تعالى منزه عن أن يكون له ولد؛ لأن الولد يكون شريكا في ملك أبيه، واللَّه متفرد في ملكه {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ}.
٧٤ - باب قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)}
• عن البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت: {بَرَاءَةٌ}، وآخر آية نزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦٠٥)، ومسلم في الفرائض (١٦١٨: ١١) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، فصبّوا عليّ من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول اللَّه! إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الميراث. فقلت لمحمد بن المنكدر: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (١٩٤)، ومسلم في الفرائض (١٦١٦: ٨) كلاهما من حديث شعبة، أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.
وفي رواية: فنزلت آية الميراث، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: ١١].
والكلالة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. ولهذا فشرها العلماء: بمن يموت وليس له ولد، ولا والد.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلالة من لا ولد له، مستدلا بالآية الكريمة {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ولكن دلت السنة الصحيحة على زيادة والد أيضًا كما سبق تفصيله في كتاب الميراث. وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وغيرهم.
وقوله: أي: فإن ترك مع الأخت الابنةُ فللأخت النصف وللابنة النصف كما في الصحيح.
• عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألنا عن رجل توفي وترك ابنته وأخته. فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.
صحيح: رواه البخاري (٦٧٣٤) عن محمود، حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد فذكره.