للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحكم هو ابن عتيبة من الثقات الضّابطين من أثبت الناس في إبراهيم النّخعي إلّا أنّ شعبة كان شديدًا عليه؛ لأنه كان فيه تشيّع لم يظهر منه إلّا بعد موته.

يقول أبو عوانة: "سمعت منه أربعمائة حديث، ولم أحدِّث منها إلّا بحديثين وتركتُ الباقي من أجل شعبة".

فقول شعبة: "لم يسمع منه مقسم إلّا خمسة أشياء وليس منها هذا الحديث" فيه مبالغة؛ ولذا لم يأخذ أهل العلم بقول شعبة فأخرجوا حديثه في صحاحهم كما تقدم، ثم يقال: إنّه أخذ باقي الأحاديث من كتاب، فإن كان هذا الكتاب مناولة من مقسم فهو أحد طرق التحمّل، وأما كونه نسخة بدون علم الشيخ فهو بعيد من مثل الحكم الذي اتفق أهل العلم على توثيقه.

وللحديث طريق آخر يقويه، وهو ما رواه الترمذي (٨٧٩)، وابن ماجه (٣٠٠٤) كلاهما من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات.

قال الترمذي: "وإسماعيل بن مسلم قد تكلّموا فيه من قبل حفظه".

قلت: وهو كذلك إلّا أنه لم يخطئ في هذا لوجود المتابعة وله شواهد صحيحة، كما مضى.

• عن ابن عمر، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى.

حسن: رواه الإمام أحمد (٦١٣١) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، ثني نافع، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث.

• عن عبد الله بن الزبير قال: من سنّة الحج أن يصلي الإمام الظّهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصّبح بمنى ... الحديث.

صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٨٠٠) عن يوسف بن موسي، ثنا جرير، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن الزبير، قال (فذكره). وسيأتي بتمامه في باب بماذا يحصل التّحلل الأول.

[٧٣ - باب قصر الصلاة بمني]

• عن عبد الله قال: صليتُ مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمني ركعتين، وأبي بكر وعمر، ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمّها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في تقصير الصلاة (١٠٨٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٩٤) كلاهما من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ذهب جمهور أهل العلم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن هذا القصر خاص لمن كان بمني مسافرًا. قالوا: وأما أهل مكة فليس لهم أن يقصروا الصلاة بمنى، وقد كان عمر بن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>