رواه الإمام أحمد (١٥٢٣٢) عن حسن، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزبير، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.
وقوله:"لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح ... " فيه نكارة واضحة، فإنّ المنع ليس من الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وإنما النهي عن الصلاة بعدهما. ولذا من كره الصلاة بعدهما أخرها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها. كما قال به أبو حنيفة ومالك وغيرهما.
وفي الموطأ في الحج (١١٩) عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال:"لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد".
قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(١٢/ ١٧٦): "هذا خبر منكر، يدفعه كلّ من رأي الطّواف بعد الصبح والعصر، ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس".
[٥٣ - باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف]
• عن جابر بن عبد الله، قال: فَجَعَلَ (يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، وَ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث بطوله.
٥٤ - باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة