ولوغ الكلب في إناء أحدكم، كما رواه مسلم وغيره، وسبق ذلك في الباب الذي قبل هذا.
ورواه الترمذيّ (٩١) عن سوّار بن عبد اللَّه العنبري، ثنا المعتمر بن سليمان، به مرفوعا، وقال: ورُوِي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا، ولم يذكر فيه: "إذا ولغتْ فيه الهرةُ غُسِل مرةً".
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٣١١) بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي داود، عن مسدد: "وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: "إذا ولغ الهر غسل مرة" فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ولوغ الكلب، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي الهر موقوف".
[٨ - باب خصال الفطرة]
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٨٩، ٥٨٩١، ٦٢٩٧) ومسلم في الطهارة (٢٥٧). كلاهما من حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
وقوله: "الاستحداد" معناه حلق العانة، وسُمِّي استحدادًا لاستعمال الحديدة. وهي الموسى.
• عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خالفوا المشركين؛ وفِّروا اللِّحَى، واحفوا الشوارب".
وكان ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه.
وفي رواية: "أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٩٢، ٥٨٩٣) واللّفظ له، ومسلم في الطهارة (٢٥٩) وفيه: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" وفي لفظ: "أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى"، وفي لفظ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية.
ولم يذكر مسلم أن ابن عمر إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه.
رواه البخاري بالإسناد السابق.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ في الحج (١٨٧) عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه.
وإحفاء الشارب معناه: أن يؤخذ منه حتى يحفى ويرق، وقد يكون أيضًا معناه: الاستقصاء في أخذه، من قولك: (أحفيت في المسألة) إذا استقصيت فيها، أفاده الخطابي.
وسوف يأتي من حديث أبي هريرة: "جزُّوا الشوارب". والجزُّ هو قطع الصوف من الخروف،