[١٣ - باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين]
• عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا-، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٧٩)، ومسلم في البيوع (١٥٣٢: ٤٧) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن الحكيم بن حزام فذكره.
ورواه البخاري (٢١١٤)، ومسلم من طريق همام، عن قتادة به مثله.
وزاد البخاري: قال همام: "وجدت في كتابي: "يختار" ثلاث مرار".
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٧٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١١١)، ومسلم في البيوع (١٥٣١: ٤٣) كلاهما من طريق مالك به.
وزاد البخاري (٢١٠٧) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع أنه قال: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".
ورواه البخاري في البيوع (٢١١٣)، ومسلم في البيوع (١٥٣١: ٤٦) كلاهما من طريق عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر بلفظ: "كل بَيَّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".
• عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١١٢)، ومسلم في البيوع (١٥٣١: ٤٤) كلاهما من طريق الليث (وهو ابن سعد)، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه مسلم (١٥٣١: ٤٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن نافع به نحوه.
وزاد: "قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يُقِبله قام فمشي هنيهة، ثم رجع إليه".
وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، لا بالأقوال.
• عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال: أو بيع خيار".