للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة]

[١ - باب تحريم أكل الميتة وإباحتها للمضطر]

قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣].

وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: ٣].

• عن جابر بن سمرة: أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتَّى نقدِّد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتَّى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فسأله فقال: "هل عندك غنى يغنيك؟ " قال: لا. قال: "فكلوها"، قال فجاء صاحبها، فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتها، قال: استحييتُ منك.

حسن: رواه أبو داود (٣٨١٦)، وأحمد (٢٠٩٩٣)، وابنه عبد الله (٢٠٩٠٣) كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة، ثنا سماك، عن جابر بن سمرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه حسن الحديث إذا روى عن غير عكرمة، غير أنه تغير بأخرة، لكن رواه عنه حمّاد بن سلمة، وأبو عوانة الوضاح اليشكريّ، وروايتهما عنه في صحيح مسلم، فرواه أحمد أيضًا (٢٠٨٢٤) عن عفّان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: "مات بغل - وقال حمّاد بن سلمة ناقة - عند رجل فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه، فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها: "أما لك ما يغنيك عنها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فكلها". قال أبو عبد الرحمن (هو عبد الله بن أحمد): "الصواب ناقة".

وصحّحه الحاكم (٤/ ١٢٥) من هذا الوجه.

[٢ - باب متى يحل أكل الميتة؟]

• عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ من الضرورة أو الضارورة غبوق أو صبوح".

<<  <  ج: ص:  >  >>