وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فجاء بها الذين سرقتْهم. فقالوا: يا رسول الله! إن هذه المرأة سرقتا قال قومها: فنحن نفْديها. يعني أهلها - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقطعوا يدها، فقالوا: نحن نفديها بخمس مائة دينار. قال: "اقطعوا يدها" قال: فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة يا رسول الله؟ قال: "نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} [المائدة: ٣٩].
رواه أحمد (١٦٥٧) عن حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حُيّي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي، حدثه عن عبد الله بن عمرو فذكره.
وابن لهيعة، فيه كلام معروف، وشيخه حيي بن عبد الله المعافري مختلف فكلم فيه أحمد والبخاري والنسائي، ومشّاه ابن معين وابن عدي وذكره ابن حبان في الثقات، فيحسن حديثه إذا لم يأت ما ينكر عليه.
٢ - باب النّصاب الذي تقطع فيه يد السّارق
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضةَ فتقطع يده، ويسرقُ الحبلَ فتقطعُ يده".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٣) ومسلم في الحدود (١٦٨٧) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره.
وزاد البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منهما ما يساوي دراهم.
وقول الأعمش: "بيض الحديد" يعني التي تجعل في الرأس في الحرب.
والحديث منهم من حمله على ظاهره، ومنهم من تأوّله.
• عن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في رُبع دينار فصاعدًا".
وفي لفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٩) ومسلم في الحدود (١٦٨٤) كلاهما من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري، واللفظ الثاني لمسلم.
والرواية الأخرى لمسلم أيضًا من طريق ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.
ورواه مالك في الحدود (٢٣) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: فما طال علي وما نسبت، القطع في رُبُع دينارٍ فصاعدًا".