للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟ ".

وأما ما رواه أبو داود (٣٧٢١) عن نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بإداوة يوم أحد فقال: "اخنث فم الإداوة" ثم شرب من فيها.

فهذا وهمٌ من عبد الأعلى؛ فإنه جعل شيخه عبيد الله بن عمر، وعبد الله وعبيد الله أخوان، والمصغر ثقة، والمكبر ضعيف، وهذا من حديث المكبر كما نص أبو داود في مسائل الآجري والبيهقي وغيرهما.

وفي معناه أحايث أخرى مخرجة في الشمائل.

فقه الباب:

الرخصة في الشرب من فم القربة تدل على الجواز، والنهي عنه يحمل على التنزيه لأنه قد يكون في القربة ما يؤذيه، فالأفضل أن يؤخذ الماءَ من القربة في الكأس ويشرب.

[٣٨ - باب البدء بالأيمن فالأيمن في السقيا]

• عن أنس بن مالك: أنها حلبت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدح، فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي، أعط أبا بكر يا رسول الله! عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: "الأيمن فالأيمن".

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٥٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٩) كلاهما من طريق الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، فذكره. واللفظ للبخاري.

• عن أنس، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن، وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له عمر، وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله! أعط أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيمن فالأيمن".

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦١٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٩: ١٢٥) كلاهما من طريق الزهري قال: أخبرني أنس، فذكره. واللفظ لمسلم.

• عن سهل بن سعد الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ " فقال الغلام: لا والله! يا رسول الله! لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>