للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكوبة، والغبيراء". وقال: "كل مسكر حرام".

رواه أبو داود (٣٦٨٥) عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.

ورواه أحمد (٦٥٩١)، والبيهقي (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢) كلاهما من وجه آخر عن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن حبيب بإسناده إِلَّا أنه قال فيه: "عمرو بن الوليد".

قلت: وقد اختلف في اسم الوليد بن عبدة، فقيل هكذا، وقيل: عمرو بن الوليد. ولم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ولم يوثّقه أحد فهو في عداد المجهولين، وقد جهله أيضًا أبو حاتم، وكذا الذهبي في الميزان (٤/ ٣٤١)، وقال: "روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء".

قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: "الغبيراء السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة". وفي الموطأ، كتاب الأشربة (١٠) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الغبيراء، فقال: "لا خير فيها"، ونهى عنها. إِلَّا أنه مرسل.

قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة.

وقد روي موقوفًا بإسناد منقطع عن ابن عباس قال: "السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الفرد، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشّفاعة، وجعيلة الغزو".

رواه البيهقي (٦/ ١٢ - ١٣) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس، وقال: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس، وهو موقوف.

المحرمات الواردة في أحاديث الباب هي:

الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام، والدم.

ولكل هذه المحرمات تفاصيل في الأكل والشرب، والبيع، والانتفاع، ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى" (٥/ ٢٢٠ - ٢٢٨).

[٢٩ - باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام]

• عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٦٨) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن

<<  <  ج: ص:  >  >>