للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاكم (٤/ ١٩٤) كلهم من حديث الأعمش، عن جامع بن شداد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

قلت: وهو كما قال؛ فإن رجاله ثقات. وكلثوم هو ابن علقمة الخزاعي، مخلف في صحبته، والصواب أنه تابعي، وروايته عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلة، ولذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال الحافظ: "ثقة".

وفي الباب ما روي عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، وقلت: إنه ليتيم. فقال "أهريقوه".

رواه الترمذي (١٢٦٣)، وأحمد (١١٢٠٥)، والطحاوي في مشكله (٣٣٤٠) كلهم من طريق مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد فذكره.

ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني، ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن قال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقال: وقد روي من غير وجه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا، يعني به الشاهد.

ثم قال الترمذي: "وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك -واللَّه أعلم- أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا".

وفي الباب أيضًا ما روي عن عبد اللَّه بن أبي بكر أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "قاتل اللَّه اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه". رواه مالك في صفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢٦) عنه مرسلًا.

وفي الباب ما روي عن المغيرة بن شعبة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع الخمر فليشقص الخنازير". رواه أبو داود (٣٤٨٩)، وأحمد (١٨٢١٤)، والدارمي (٢١٤٧)، والبيهقي (٦/ ١٢) كلهم من حديث طعمة بن عمرو الجعفري، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة الثقفي، عن أبيه فذكر الحديث.

وفيه عمر بن بيان التغلبي الكوفي يقول أحمد: لم أعرفه. ولم يوثّقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول". أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعة.

وأما قوله "فليشقص" أي فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين: أحدهما أن يذبحها بالمشقص، وهو نصل عريض. والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح. ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير؛ فإنهما في الحرمة والإثم سواء. أفاده الخطابي.

وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الخمر، والميسرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>