للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعزيزًا وسياسة.

٩ - باب لا يُقام حد الزنا إلا بالاعتراف أو البينة أو الحمل

• عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (٨) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

ورواه الشيخان من وجوه أخرى عن الزهري مختصرًا ومطولًا كما سبق.

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة. فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها".

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٥٥٩) عن العباس بن الوليد الدمشقي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.

• عن القاسم بن محمد، قال: قال عبد الله بن شداد وذُكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد: أهما اللذان قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينةٍ لرجمتهما! " فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة أعلنت.

وفي رواية: "لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء".

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٥٥) ومسلم في اللعان (١٣: ١٤٩٧) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، حدّثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد، به.

والرواية الثانية لهما البخاري في الحدود (٦٨٥٦) ومسلم في اللعان (١٢: ١٤٩٧) من طريق الليث، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد فذكره.

[١٠ - باب من وجد مع امرأته رجلا لا يقتله حتى يبلغ السلطان]

• عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح! فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني".

متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٤٦) ومسلم في اللعان (١٧: ١٤٩٩) من طريق أبي عوانة، حدثنا عبد الله بن نمير، عن ورّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>