رُوي عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُقدَّ السيرُ بين اثنين.
رواه أبو داود (٢٥٨٩)، والحاكم (٤/ ٢٨١) كلاهما من طرق عن قريش بن أنس، حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف من أجل قريش بن أنس هذا فإنه صدوق إِلَّا أنه اختلط، قال ابن حبَّان في المجروحين (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤): "كان شيخا صدوقًا إِلَّا أنه اختلط في آخر عمره حتَّى كان لا يدري ما يحدث به، وبقي ست سنين في اختلاطه، فظهر في روايته أشياء مناكير، لا تشبه حديثه القديم، فلمّا ظهر ذلك من غير أن يتميز مستقيم حديثه من غيره لم يجزْ الاحتجاج به فيما انفرد، فأما فيما وافق الثّقات فهو المعتبر بأخباره تلك". ثمّ ساق له هذا الحديث.
وقال الذّهبيّ في الميزان (٣/ ٣٨٩): "هذا حديث منكر"، وأمّا الحاكم فقال: "صحيح الإسناد".
وفي الباب عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإيمان قيّد الفتك، لا يفتك مؤمن".
رواه أبو داود (٢٧٦٩)، والحاكم (٤/ ٣٥٢) كلاهما من طريق أسباط بن نصر الهمداني، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
قلت: في إسناده والد السدي، وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة لم يرو له الشيخان أو أحدهما، ولم يرو عنه سوى ولده، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، ولم يوثقه غيره، ولذا قال الحافظ: "مجهول الحال".
قوله: "الفتك" قال ابن الأثير: الفتك أن يأتي الرّجل صاحبه، وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله.
١٠ - باب التمسك بنصال النبل خشية أن يصيب أحدًا من المسلمين
• عن أبي موسى، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرَّ أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نبل، فليمسكْ على نصالها بكفه، أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء" أو قال: "ليقبضْ على نصالها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٥: ٢٤) كلاهما من طرق عن أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.
قوله: "النصال" جمع النصل وهو حديدة الرمح، والسهم والسكين.
• عن أبي موسى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرَّ أحدُكم في مجلس أو سوق، وبيده نبل، فليأخذْ بنصالها، ثمّ ليأخذْ بنصالها، ثمّ ليأخذْ بنصالها".
قال: فقال أبو موسى: والله! ما متنا حتَّى سددناها بعضنا في وجوه بعض.
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٥: ١٢٣) عن هداب بن خالد، حَدَّثَنَا حمّاد بن