غشّنا فليس منا".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠١) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧٠) ومسلم في الإيمان (٩٨) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وهو في موطأ محمد بن الحسن (٨٦٦).
• عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧١)، ومسلم في الإيمان (١٠٠) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.
• عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٩٩) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام)، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، فذكره.
وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر".
رواه النسائيّ (٤٠٩٧) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا معمر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا.
ورواه الحاكم (٢/ ١٥٩) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال: "صحيح على شرط الشّيخين".
قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائيّ.
وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال: "من رفع السلاح، ثمّ وضعه، فدمُه هدر". رواه أيضًا النسائيّ.
ويظهر منه أن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بالموقوف، وهذا الذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (٢/ ٦٢٣).
وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل.
قوله: "شهر سيفه" أي سلّه.
وقوله: "ثمّ وضعه" أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به.
قوله: "فدمُه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله.