وأمّا وجود الزاد والراحلة وضروريات السّفر فهذا لا خلاف بين أهل العلم في إيجاب الحج، فمن لم يجد الزاد والراحلة وضروريات السفر فلا يجب عليه الحج باتفاق.
١٢ - باب جواز الحجّ على إبل الصدقة إذا أجازه الإمام
• عن أبي لاس الخزاعيّ، قال: حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَنَا هَذِهِ؟ قَالَ: "مَا مِنْ بَعِيرٍ لَنَا إِلا فِي ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكِبْتُمُوهَا كَمَا أمَرَكُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٧٩٣٨)، والطّبرانيّ في "الكبير" (٢٣/ (٨٣٧) كلاهما من حديث محمد بن عبيد، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعيّ، فذكره.
وإسناده حسن؛ لأنّ محمد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث في الرواية الثانية عند الإمام أحمد (١٧٩٣٩).
وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٧٧)، والحاكم (١/ ٤٤٤) وقال: "على شرط مسلم". ووافقه الذّهبي، وزادوا بعد قوله "إبل الصدقة": "ضعاف" للحجّ.
١٣ - باب أداء الحج والعمرة راكبًا وماشيًا
قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [سورة الحج: ٢٧].
• عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، قال: حجّ أنس على رَحْلٍ ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ على رَحْلٍ وكانت زاملَتَه.
صحيح: رواه البخاريّ في كتاب الحج (١٥١٧) تعليقًا، فقال: قال محمد بن أبي بكر (هو المقدمي)، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا عزْرة بن ثابت، عن ثمامة، به، فذكره.
وهذا معلق كما قال المزي في "الأطراف" (١/ ١٦٠) ووصله البيهقيّ (٤/ ٣٣٤) من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر بإسناده، مثله. وأشار إلى تعليق البخاريّ.
وكذلك وصله ابن حبان (٣٧٥٤) عن الحسن بن سفيان، وأبو يعلى من كتابه، قالا: حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، بإسناده، ولكن وقع في رواية أبي ذر موصولًا. وهو الذي اعتمده الحافظ في شرحه، وأشار إلى غيره "وقال محمد بن أبي بكر".
قوله: "وكانت زاملته" أي الراحلة التي ركبها، والزّاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع