للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعا" استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع، هو مستفاد من قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٢٣].

والزيادة على أربع من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله تعالى: "دلّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه، لا يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع" ذكره البيهقي (٧/ ١٣٩) وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها كلها معلولة.

[١١ - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه]

• عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن ننْكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة المائدة: ٨٧].

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٧٥) ومسلم في النكاح (١١: ١٤٠٤) كلاهما من طريق إسماعيل (هو ابن أبي خالد)، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري نحوه غير أنه لم يقل: "إلى أجل".

وقيس هو ابن أبي حازم.

ومعنى الآية: إن المتعة كانت مباحة مشروعة في صدر الإسلام للسبب الذي ذكره ابن مسعود. ولكن أشار الترمذي (١١٢٢) إلى سبب آخر وهو ما رواه عن محمد بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة أخر قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عُبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يُقيم، فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: ٣٠] قال ابن عباس: "فكل فرج سوى هذين فهو حرام". انتهى.

ورواه البيهقي (٧/ ٢٠٥) من طريق موسى بن عبيدة بإسناده وجاء فيه: وتُصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية. فنسخ الله عز وجل الأولى، فحُرمت المتعة. وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: ٣٠] وما سوى ذلك من الفرج فهو حرام، ولكن إسناده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة وهو الرَبذي ضعّفه جمهور أهل العلم.

وقال الترمذي: "إنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أُخبرَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه دليل على أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور.

• عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول غُربتنا. فقلنا: ألا

<<  <  ج: ص:  >  >>