للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨ - كتاب الصيد والذبائح]

[جموع ما جاء في الصيد]

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة المائدة: ٩٤].

وقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [سورة المائدة: ٩٦].

وقال أيضا: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [سورة المائدة: ٢].

١ - باب ما جاء في صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة

قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [سورة المائدة: ٤].

قال ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١٠٦): "كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعد التعلم، لأن الله جلَّ ثناؤه عمَّ بقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} كلَّ جارحة، ولم يخصصْ منها شيئًا. فكلُّ جارحةٍ كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائرٍ وسبع، فحلالٌ أكلُ صيدها". اهـ.

قلت: ومن الطيور الصقور والبازي، ومن السباع الكلاب والفهد.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٢٨٩): لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فإنه كان يكره صيد الطير، ويقول: إنما قال الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} فإنما هي الكلاب.

وخالفه عامّةُ العلماء قديمًا وحديثًا فأجازوا الاصطياد بالبازي، والشوذنين، وسائر سباع الطير المعلمة.

• عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلتُ: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي

<<  <  ج: ص:  >  >>