وقال الترمذي: "حسن صحيح". ولكن نقل الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٨): "حسن" فقط، وهو أولى؛ لأن فيه حجاج هو ابن أرطاة، مدلس يدلس عن الضعفاء.
ولكن تابعه أشعث بن سوار عند الطحاوي في شرحه (٥٦١٤)، وكذلك الطبراني في الأوسط (٢٧٦٢) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير به. وأشعث وبحر ضعيفان.
وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا.
وفي الباب عن جابر بن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
رواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند (٢٠٩٤٢).
وإسناده ضعيف؛ فإن فيه أبا عمر المقرئ، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة، وهو مع إمامته في القراءة ضعيف في الحديث، وقد ضعفه أحمد، وابن المديني، ومسلم، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. وله أسانيد أخرى، وهي أضعف من هذا.
[٥٤ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك]
• عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قِلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
حسن: رواه أبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني (٣٠٥٤)، والحاكم (٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٩) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
وعمرو بن حريش مجهول الحال، كما في القريب، ومدار الحديث عليه.
وفيه اضطراب في الإسناد في التقديم والتأخير، فقد رواه حماد بن سلمة هكذا، ورواه جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، فقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير، رواه أحمد (٦٥٩٣) في سياق أطول. ومحمد بن إسحاق مدلس، ولم أقف على تصريح منه.
قال البيهقي: "اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة، وله شاهد صحيح".
وهو يقصد به: طريق صحيح، وهو ما رواه الدارقطني (٣٠٥٢)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٩) عن ابن وهب، عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
وهذا إسناد حسن، وجعل البيهقي شاهدا صحيحا للإسناد السابق.
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٨٩): إسناده قوي. وحسَّنه ابن القيم في "تهذيب السنن".
وقلاص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة.