[٤ - باب جواز لبس الخفين من غير قطع، والسراويل من غير فتق لمن لم يجد النعلين والإزار]
• عن عبد الله بن عباس، قال: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَرَفَاتٍ فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِد الإِزَارَ فَلَيَلْبَس السَّرَاوِيل، وَمَنْ لَمْ يَجِد النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٤١)، ومسلم في الحج (١١٧٨) كلاهما من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، سمعت جابر بن زيد، سمعت ابن عباس، فذكره، واللفظ للبخاريّ.
ورواه مسلم أيضًا من أوجه أخرى، عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: "سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخطب يقول .... " ولم يذكروا "عرفات".
قال الإمام مسلم: "ولم يذكر أحدٌ منهم: "يخطب بعرفات" غير شعبة وحده".
• عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".
صحيح: رواه مسلم في الحج (١١٧٩) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، به.
اختلف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر في قطع الخفين، وحديث ابن عباس فإنه لم يذكر فيه القطع.
فذهب جمهور أهل العلم منهم الإمام أحمد إلى أن حديث ابن عباس عام، وحديث ابن عمر خاص ومقيد، وحمل المطلق على المقيد معروف في الشرع.
وللعلماء توجيهات أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" (٤/ ٣٠) بالتفصيل فراجعه تجد فيه ما يغنيك عن المطولات.
[٥ - باب حكم تغطية المحرم رأسه ووجهه]
• عن عبد الله بن عباس، أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
وفي رواية: "ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًّا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٥١)، ومسلم في الحج (١٢٠٦: ٩٩) كلاهما من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطيّ)، أخبرنا أبو بِشْر (هو جعفر بن إياس اليشكريّ)، حدّثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره، ولفظهما سواء غير أنّ مسلمًا قال: "ملبِّدًا" بدل "ملبِّيًا".