ورواه البخاريّ في الحج (١٥٤٢)، ومسلم في الحج (١١٧٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. قوله: "الورْس" نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.
قال ابن العربي: "ليس الورْس بطيب، ولكنه نبّه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشّم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيّب". فتح الباري (٣/ ٤٠٤).
وقوله: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا ... " فيه دليل على أنّ المحرم ممنوع عن استعمال الطيب في بدنه وثيابه رجلًا كان أو امرأة.
وكذلك لا يجوز له أن يشم شيئًا من نبات الأرض مما يعدّ طيبًا كالورد والزّعفران والورس.
واختلفوا في الرّيحان، سئل عثمان عن المحرم: هل يدخل البستان؟ قال: "نعم ويشم الرّيحان". وقال جابر: "لا يشم".
والعُصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر، وإن عائشة لبست الثياب المعصفرة وهي محرمة. ويجوز للمحرم الادّهان إذا لم يكن فيه خلط من الطيب.
• عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورْس أو بزعفران، وقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٩) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (١١٧٧: ٣) من طريق مالك بإسناده، مثله.
ورواه البخاريّ في اللباس (٥٨٤٧) من حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، بإسناده، مثله إلّا أنه لم يذكر فيه قوله: "من لم يجد نعلين ... ".
• عن ابن عمر، أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَال: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا. فَقَال: تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا! وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.
صحيح: رواه أبو داود (١٨٢٨) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وإسناده صحيح، وقد رواه أيضًا الإمام أحمد (٦٢٦٦) عن محمد بن عبد الرحمن الطّفاويّ، حدّثنا أيوب، بإسناده، نحوه.
وهذه متابعة قوية لحماد وهو ابن سلمة فإنه تغيّر في آخره.
وعند الإمام أحمد (٤٨٥٦) إسناد آخر. رواه عن يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، حدّثنا نافع، قال: وجد ابن عمر القُرّ وهو محرم، فذكر نحوه.
والقرّ: البرد.