قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه.
قال الترمذي: (١١٠٤) حدثنا قتيبة قال: حدثنا غُندر محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه. ولم يرفعه، وهو الأصح". انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١٢٥١) قال أبي: "هذا حديث باطل".
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤٨٣) من طريق رجل، عن ابن عباس موقوفًا.
ثم قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز، إذا أعلنوا ذلك. وهو قول مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق". انتهى.
[١٩ - باب إذا نكح وليان]
• عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".
صحيح: رواه أبو داود (٢٠٨٨) والترمذي (١١١٠) وابن ماجه (٢١٩٠) وأحمد (٢٠٠٨٥) والحاكم (٣/ ١٧٤ - ١٧٥) والبيهقي (٧/ ١٣٩ - ١٤١) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره.
وفي بعض الروايات عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عن عقبة.
قال سعيد: ما أراه إلا عن عقبة. الشك من سعيد، قال البيهقي بعد نقل الخلاف: والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب.
وإسناده صحيح صحّحه أبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص" (٣/ ١٦٥).
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري".
وقال الحافظ بعد أن نقل تصحيح هؤلاء: "وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات".
قلت: هؤلاء وغيرهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقًا.