صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢٠٧) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال فذكره.
وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
رواه النسائي (٤٥١٦) -واللفظ له-، وأبو داود (٤/ ١٤٣) كلاهما من حديث جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.
جعفر بن برقان يضعف في الزهري، كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا لقوله: "بلغني عن الزهري". ولذا قال أبو داود: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو منكر".
[٢٧ - باب النهي عن بيع صبرة التمر]
• عن جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٠) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.
ورواه النسائي (٤٥٤٨) من وجه آخر عن حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".
والصبرة هي الكومة، يقال: اشترى الشيء صبرة أي بلا وزن ولا كيل.
[٢٨ - باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين]
قال اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة: ٣].
• عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: "قاتل اللَّه اليهود،