للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٣٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٨١) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

• عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٣)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢) من طريق سفيان ابن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول فذكره. واللفظ للبخاري، وجاء فلان مصرحا باسمه عند مسلم أنه سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه-.

وقد اختلف أهل العلم في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، حكاها الحافظ في الفتح (٤/ ٤١٥) عن ابن الجوزي، والقرطبي، وغيرهما:

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها معتقدا جواز ذلك.

والثاني: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذها خمرا.

والثالث: أن يكون خلّل الخمر، وباعها معتقدا جواز ذلك، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يحلها، كما هو قول أكثر العلماء.

• عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك، فقال: "لعن اللَّه اليهود ثلاثًا، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".

صحيح: رواه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (٢٢٢١)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٣) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، أخبرنا ابن عباس فذكره.

وقوله: "إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" إن هذا العموم متروك باتفاق العلماء على جواز بيع الآدمي والحمار ونحوهما، وقد كان الناس يتبايعون السرجين للزرع في سائر الأزمان. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٥/ ٢٢٨).

• عن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- راوية خمر، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما علمت أن اللَّه حرمها" قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بم ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها". ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

صحيح: رواه مالك في الأشربة (١٢) عن زيد بن أسلم، عن ابن وَعْلة المصري، أنه سأل عبد اللَّه بن عباس عما يُعصر من العنب، فقال ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في المساقاة (١٥٧٩) من

<<  <  ج: ص:  >  >>