وثمة خلاف آخر وهو رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، فرواه بعضهم عن مكحول من قوله، ولكن الصحيح هو المرفوع عن أبي ثعلبة، وهو الذي رجحه أيضًا الدارقطني في علله (٦/ ٤٣٢).
وكذلك لا يصح ما روي عن سلمان الفارسي أنه قال: "سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".
رواه الترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، والحاكم (٤/ ١١٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢) من طرق عن سيف بن هارون البُرْجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، فذكره. وإسناده ضعيف من أجل سيف بن هارون فإنه ضعيف الحديث، ولما سكت عنه الحاكم، تعقبه الذهبي بقوله: ضعفه - يعني سيف بن هارون - جماعةٌ.
وقال الترمذي: "وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروي سفيان (يعني ابن عينة) وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصحّ.
وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: "ما أُراه محفوظا، روي سفيان عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفا".
قلتُ: والمرفوع مما أنكره العقيلي وابن عدي على سيف بن هارون حيث أخرجاه في ترجمته بإسناده السابق. وقال العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٧٤): "ولا يحفظ عنه إلا بهذا الإسناد".
[٣ - باب ما جاء في الأكل والشرب في أواني المشركين وأهل الكتاب وأسقيتهم]
• عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلما، فأخبرْني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: "أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرتَ أنك بأرض صيد، فما صدتَّ بقوسك فاذكر اسم الله، ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما، فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ".
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٨٨)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٠) كلاهما من طريق ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد، الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني فذكره.
• عن عمران بن حصين قال: شربنا ونحن أربعون رجلا عطاش من مزادة امرأة مشركة، وغسّلنا صاحبنا الجنب.
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٧١)، ومسلم في المساجد (٦٨٢) كلاهما من